إياها واحدة، غير أنه خالف السنة". الحديث الثالث: من أدلتهم ما رواه أبو داود في " سننه " عن ابن جريج قال: أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة، ونكح امرأة من مزينة، فجاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: ما يغني عني إلّا كما تغني هذه الشعرة، لشعرة أخذتها من رأسها ففرَّق بيني وبينه، فأخذت النبي - صلى الله عليه وسلم - حمية فدعا بركانة وإخوته ثم قال لجلسائه: أترون فلاناً يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد وفلاناً يشبه منه كذا وكذا، قالوا: نعم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: طلقها، ففعل، فقال: راجع امرأتك أم ركانة، فقال: إني طلقتها ثلاثاً يا رسول الله، قال: قد علمت، راجعها، وتلا (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ) قال في " أضواء البيان ": والاستدلال بهذا الحديث ظاهر السقوط لأن ابن جريج قال: أخبرني بعض بني أبي رافع، وهي رواية عن مجهول لا يدرى من هو (١). الحديث الرابع: هو ما أخرجه مسلم في " صحيحه " عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم " قال: وادّعاء الجزم بأن معنى الحديث المذكور أن الثلاث بلفظ واحد إدعاء خال من دليل، مع أنه ليس في شيء من روايات الحديث المذكور بلفظ واحد، ولم يتعين ذلك من الشرع ولا من العقل كما ترى. قال النووي: والأصح أن معناه أنه كان في أول الأمر إذا قال لها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ولم ينو تأكيداً ولا استئنافاً يحكم بوقوعه طلقة واحدة لقلة إرادتهم الاستئناف، فحمل على الغالب الذي هو إرادة التأكيد، فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه وغلب عليهم إرادة الاستئناف بها حملت عند الاطلاق