للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" ففعلت حتى إذا كان ليلة الحصبة " بفتح الحاء وسكون الصاد، ويجوز في ليلة الرفع على أن كان تامة، أي حتى إذا جاءت ليلة الحصبة، وهي ليلة النزول من منى كما يجوز فيها النصب على أن كان ناقصة، والمعنى حتى إذا كان الوقت ليلة الحصبة " أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر، فخرجت إلى التنعيم " وهو موضع على طريق المدينة، على بعد فرسخ من مكة " فأهللت بعمرة مكان عمرتي " أي فأحرمت من التنعيم بعمرة بدلاً عن العمرة التي أفسدها الحيض، وإنما أحرمت من التنعيم لأنه أول الحل، ولا يتعين، وإنما يجب الإحرام من الحل من أي جهة أو موضع كان. الحديث: أخرجه الخمسة بألفاظ متعددة.

ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: مشروعية نقض المرأة شعرها عند الغسل أي حل شعرها، واختلف في ذلك الفقهاء، فذهبت الحنابلة إلى أنّه يجب نقضه في الحيض والنفاس دون الجنابة، وهو قول الحسن وطاووس لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة عند غسلها: " وانقضي رأسك " أمّا الجمهور فقالوا يستحب للمرأة نقض شعرها، ولا يجب، سواء كان الغسل من الحيض والنفاس أو من الجنابة، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: إني امرأة أشد ضفر (١) رأسي أوَ أنقضه للجنابة؟ قال: " لا " أخرجه مسلم ولا فرق بين الجنابة والحيض، فلا يجب عليها حله إِلَّا إذا كان عليه طيب يمنع من وصول الماء. ثانياًً: استدل به الحنابلة على أفضلية التمتع لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " لولا أني أهديت لأهللت بعمرة " ثالثاً: استدل به الكوفيون على رفض العمرة أي إلغائها قبل تمامها، والخروج منها إلى الحج، وجواز ذلك للمرأة إذا حاضت قبل الطواف لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " دعي عمرتك " وقال الجمهور: لا يجوز لها ذلك وإنما تردف عليها الحج فتكون قارنة (٢)، وحملوا الحديث عليه. والمطابقة: في قوله - صلى الله عليه وسلم -:


(١) شرح القسطلاني ج ١.
(٢) شرح العيني ج ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>