للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ:

فرض اللهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ في الْحَضَرِ والسَّفَرِ، فأُقرَّت صلاةُ السَّفَرِ، وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الحَضَرِ.

ــ

١٩٩ - معنى الحديث: تقول عائشة رضي الله عنها: " فرض الله تعالى الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر " أي أوجب الله تعالى جميع الصلوات المكتوبة في أول الأمر ركعتين ركعتين في الحضر والسفر معاً عدا المغرب فإنها ثلاث ركعات، ثم غيّر بعض الصلوات في الحضر " فأقرت صلاة السفر " أي فأبقى الله تعالى الصلاة في السفر ركعتين كما فرضها أول مرة، " وزيد في صلاة الحضر " في الظهر والعصر والعشاء فصارت أربعاً في الحضر، بعد أن كانت ركعتين، وأصبحت رباعية بعد أن كانت ثنائية. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي. والمطابقة: ظاهرة حيث بَيّنَ في الحديث كيف فرضت الصلاة ركعتين وهو ما ترجم له البخاري.

ويستفاد منه: أن الصلاة فرضت في أول الأمر ركعتين، وقد استدل به أبو حنيفة على أن قصر الرباعية في السفر واجب، لأن صلاة المسافر فرضت من أول الأمر ركعتين.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>