للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحمد، والمجمل يحمل (١) على المبين. ثانياًً: استدل به بعض أهل العلم على مشروعية قراءة الفاتحة للمأمومَ في السرية والجهرية لدخوله في عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " وهو مذهب البخاري والشافعي في الجديد أن القراءة تجب على المأموم حتى فيما جهر فيه الإِمام. وكره بعض الحنفية قراءتها للمأموم سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من كان له إمام فقراءة الإِمام له قراءة " أخرجه الدارقطني. وقالت المالكية: لا تلزم الفاتحة مأموماً، فالإِمام يحملها عنه، كما نص عليه ابن عرفة والخطاب (٢)، وكره مالك قراءة الفاتحة فيما يجهر فيه الإِمام -كما في " الإِفصاح " (٣) - ويقرأها في السرية كما قال ابن القاسم. وقالت الحنابلة: قراءة الإِمام قراءة له إلاّ أنه يستحب له أن يقرأ في السرية في سكتات الإِمام، كما أفاده ابن قدامة في " عمدة الفقه " (٤).

ثالثاً: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من الصلاة فرضاً كانت أو نفلاً، وهو مذهب مالك والأوزاعي والشافعي -وأحمد في رواية- وعنه في رواية أخرى أنها لا تجب الفاتحة إلاّ في ركعتين من الصلاة، كما أفاده ابن قدامة (٥) في " المغني "، ونحوه عن النخعي والثوري وأبي حنيفة. والأرجح قراءتها في كل ركعة لحديث جابر رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من صلى ركعة فلم يقرأ فيها لم يصل إلاّ خلف إمام ". وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: " أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة ". فإن نسيها في ركعة فسدت صلاته عند الشافعية والحنابلة. وقال مالك فيما رواه عنه ابن القاسم: إنه إن كانت الصلاة ثنائية فسدت، وإن كانت رباعية فروي


(١) كما هو معروف في أصول الفقه وقواعد التشريع الإِسلامي.
(٢) " فتح الجليل شرح مختصر خليل ".
(٣) " الإِفصاح عن معاني الصحاح " لابن هبيرة ج ١.
(٤) " عمدة الفقه " لابن قدامة.
(٥) " المغني " لابن قدامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>