للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في " المغني " (١): وإن أتاها أي الجمعة من لا تجب عليه؛ استحب له الغسل لعموم الخبر. ووجود المعنى فيه - أي لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: " من أتى الجمعة فليغتسل ". " أما المالكية؛ فقد قال خليل: " وسُنَّ غُسْلٌ مُتَّصِلٌ بِرَوَاح، وَلَوْ لَمْ تَلْزَمْهُ " أي ولو لم تلزمه الجمعة وقال في " سراج السالك " (٢): " ويسن " أي الغسل " لمصلي الجمعة ولو لم تجب عليه كالنساء أو الصبيان أو العبيد غسلاً كغسل الجنابة، ويشترط لصحته أن يكون متصلاً بالرواح، أي: بالذهاب إلى الجامع، ويغتفر الفعل اليسير بقدر لبس الثياب والوضوء وما أشبه، فإن نام في بيته بعد اغتساله اختياراً ولو قل، أو اضطراراً وطال بطل غسله وأعاد استناناً، وبطل غسله أيضاً إن تغدى بعده، واحترزنا بقولنا (فإن نام في بيته) عما إذا نام بعد اغتساله في المسجد، فلا يبطل غسله، وكذا لا يبطل إن تناول قليل طعام أو شراب احتاج إليه. أما الشافعية فقد قال النووي (٣): ". ومذهبنا المشهور أنه يستحب -أي الغسل- لكل مريد لها - وفي وجه لأصحابنا يستحب للذكور خاصة، وفي وجه يستحبُ لمن يلزمه الجمعة دون النساء والصبيان والعبيد والمسافرين، ووجه يستحب لكل أحد يوم الجمعة سواء أراد حضور الجمعة أم لا. كغسل يوم العيد، والصحيح الأول، والله أعلم. والذي عليه الجمهور أنه لا يستحب الغسل لمن لا يأتي الجمعة، فلا غسل على من لا تجب عليه الجمعة إذا لم يشهدها، ولا على من تجب عليه إذا لم يرد حضورها لعذر. قال ابن قدامة: ومن لا يأتي الجمعة فلا غسل عليه، وكان ابن عمر وعلقمة لا يغتسلان في السفر. وكان طلحة يغتسل، وروي عن مجاهد وطاووس (٤). الحديث: أخرجه الخمسة، ولم


(١) " المغني " لابن قدامة ج ٢.
(٢) " سراج السالك شرح أسهل المسالك " للجعلي.
(٣) " شرح النووي على مسلم " ج ٦.
(٤) " المغني ".

<<  <  ج: ص:  >  >>