للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" بسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيم، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِى فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمُسْلِمِينَ، والَّتِي أَمرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ على وجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، ومنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلا يُعْطِ: في أرْبَع وعِشْرِينَ منَ الإِبِلِ فَمَاَ دُونَهَا مِنَ الْغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْس شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَت خَمْسَاً وَعِشْرِين إِلَى خَمسٍ وَثَلاثِينَ ففِيهَا بِنْتُ مَخَاض أُنثى، فإِذَا بَلغَتْ سِتَّاً وثَلَاثِينَ إلى خَمسٍ وأرْبَعِينَ ففيهَا بِنْتُ لبون أُنثى. فإذا بَلَغَتْ سِتاً وأرْبَعِينَ إلى سِتِّينَ فَفيها حِقَّةٌ طروقَةُ الْجَملِ، فَإِذا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وسِتِّينَ إلى خَمسٍ وسَبْعِينَ فِفيهَا جَذَعَةً، فَإِذا بَلَغَتْ يَعْنِي سِتَّاً وسَبْعِينَ إلى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لبونٍ، فَإذَا بَلَغَتْ إحْدَى وَتسْعينَ إِلى عشْرينَ وَمائَةٍ فَفيهَا حقَّتَان طروقَتَا

ــ

أرسل أنس بن مالك إلى البحرين ليكون عاملاً عليها، وكلفه بأخذ الزكاة المفروضة (١) من أهلها كتب له هذا الكتاب ليعتمد عليه في معرفة فريضة الزكاة (٢)، وتطبيقها وتحصيلها ممن تجب عليه، وكتب له فيه أن من سئل مقدار هذه الفريضة فإنه يجب عليه دفعها، ومن سئل أكثر من ذلك فلا يجب عليه. وهي كما يلي:

الفريضة في الإِبل:

من ٥ إلى ٢٤ في كل خمس شاة.

من ٢٥ إلى ٣٥ بنت مخاض وهي التي دخلت في السنة الثانية.

من ٣٦ إلى ٤٥ بنت لبون وهي التي دخلت في السنة الثالثة.

من ٤٦ إلى ٦٠ حقة وهي التي دخلت في السنة الرابعة.


(١) وهي المقدار الذي فرضه الله في الزكاة، والذي يجب على رب المال أن يدفعه للساعي على الزكاة، والعامل عليها.
(٢) فهو بمثابة وثيقة شرعية يعتمد عليها في الزكاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>