للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْجَمَلِ، فإذا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ففِي كُلِّ أرْبَعِينَ بِنْتُ لبُونٍ، وفي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلَّا أرْبَع مِن الإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةُ إلَّا أنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فإذَا بَلَغَتْ خمساً مِنَ الإِبِلِ فَفِيهَا شَاة.

وفي صَدَقَةِ الْغَنَمِ في سَائِمَتِهَا إذَا كَانَتْ أرْبَعَيْنَ إلى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاة، فَإِذَا زَادَتْ على عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إلى مِائَتَيْنِ شاتَانِ، فإِذَا زَادَتْ على مِائَتَيْن إلى ثَلَاِثمِائَةٍ فِفِيهَا ثَلَاثٌ، فَإِذا زَادَتْ على ثَلَاِثمِائَةٍ ففي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أرْبَعِينَ شاةً واحدةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلَّا أنْ يَشَاءُ رَبُّهَا.

وفي الرِّقَّةِ (١) رُبُعُ الْعُشْرِ، فإنْ لَمْ تَكُن إلَّا تِسْعِينَ ومِائَةٍ (٢)، فَلَيْسَ فِيهَا شَيءٌ إلَّا أنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ".

ــ

من ٦١ إلى ٧٥ جذعة وهي التي دخلت في السنة الخامسة.

من ٧٦ إلى ٩٠ فيها بنتا لبون.

من ٩١ إلى ١٢٠ فيها حقتان.

وما زاد على ذلك، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ولا زكاة في أقل من خمس من الإِبل، فإذا بلغت خمساً ففيها شاة واحدة، ثم في كل خمس شاة، حتى تبلغ أربعاً وعشرين كما أوضحناه. وأما الغنم فلا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين شاة فإذا بلغت أربعين. فالفريضة فيها كما يأتي:

من ٤٠ إلى ١٢٠ فيها شاة واحدة.


(١) أي الفضة.
(٢) وهذا يوهم أنها إذا زادت على التسعين ومائة قبل بلوغ المائتين أن فيها صدقة، وليس كذلك. وإنما ذكر التسعين لأنه آخر عقد قبل المائة، فذكر التسعين ليدل على أن لا صدقة فيما نقص عن المائتين. (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>