لذلك نرى من اللازم أن لا تفسر إباحة الطلاق في القرآن التي لهاصورت العادات الخالية الا بعبارات الشارع نفسه ومتى عرفنا امتزاج القانون والدين في الإسلام يسهل علينا فهم مقاصد الشارع في حكم الطلاق. ومن المنتظر اختلاف المذاهب في إباحة الطلاق للزوج من غير مداخلة القاضي وقسم مهم من الفقهاء عد الطلاق الصادرعن الزوج محرما الا لضرورة كالزنا وجماعة اخر وأكثرهم من المعتزلة لا يبحيون الطلاق مالم يجيزه حاكم الشرع وهم يذهبون إلى أن إباحة الطلاق تتوقف على حكم قاضي عدل لا يميل مع أحد الخصمين ويستندون في ذلك على كلام الشارع الذي ذكرناه وعلى قاعدته وفي وجوب انتخابات حكم فصل الخلاف بين الزوجين ويذهب الاحناف والشافعيون والمالكيون وأكثر الشيعة الا إباحة الطلاق لا لغير سبب وبعد أن اعترض صاحب (رد المحتار) على القائلين بتحريم الطلاق قال (وأما الطلاق فإن الأصل فيه الحظر بمعنى أنه محظور الا لعارض يبيحه وهو معنى قوله الأصل فيه الحظر ومع أن الفقهاء اتخذوا الإباحة المؤقتة قاعدة دائمة وجهلوا كثيراً من قواعد العدل الذي وضعها الشارع فإن الأحكام التي سنوها أعدل كثيراً وارحم بالنساء من اكمل الشرائع اليونانية التي نمت في حجر الكنيسة. وجوز الفقهاء للمرأة طلب الفراق لسوء الاستعمال وسوء المعيشة وغيرها من الأسباب لكنها إذا لم تأت بحجة مقبولة في طلبها هذا تخسر صداقها وعلى كل فمتى صدر الطلاق عن الزوج وجب عليه أن يعطيها صداقها الذي كانا عيناه وقت الزواج. وتكرار نصح القرآن للزوجين أن لا يفترقا وتتحريضه على حسم المنازعات بالتسوية المناسبة يدلان على احترام الشارع لعقد الزواج وفي سورة النساء (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو أعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير وأحظرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيماً) وجاء فيها أيضاً (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها أن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما أن الله كان عليماً خبيرا) والأجانب أما أنهم لم يدركوا احترام الزواج في الفقه الإسلامي أو لم يقدروه قدره. جاء في الأشباه والنظائر وهو كتاب إسلامي مشهور ما