قال المغامي عن عبد الملك: سمعت مطرفاً وابن الماجشون يقولان عن مالك في أمهات الأولاد أنهن إذا استحقن يؤخذن قيمة أولادهن حتى استحقت أم ولده محمد وتخاصم فيها وكيل المستحق مع وكيل مالك عند المطلب والي المدينة فقال المطلب: ما أرى أحداً استشيره في أمره غيره.
فقال وكيل الطالب: تستشيره في أمر نزل به؟ فقال المطلب ليس مثله يتهم، ولو كان صاحبه حاضراً يعني ابن أبي سلمة استشرناه، فاستشار مالكاً في ذلك، فقال: قد كان رأيي في ذلك ما قد علمت وجرى في الناس حتى رأيت أمراً شديداً يعمد إلى أم ولدي، فتستخرج من تحتي وإنما اشتريت من سوق المسلمين، فيحمل علي رزقها أما أفديها بجميع مالي وما ظلم من دفع إليه القيمة.
فحكم بذلك فما سر أهل المدينة سرورهم بهذه الفتيا.
وفي الثمانية (هكذا) والواضحة مثله وأنه قول مالك المقدم.