للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فألح عليه ابن غانم، وشدد عليه، فلما رأى ذلك ابن فروخ، خرج إلى مصر هرباً من ذلك وورعاً. فمات بها وكان أكره الناس للقضاء وكان يقول: قلت أبي حنيفة، ما منعك أن تلي القضاء؟ فقال لي: يا ابن فروخ، إن القضاة ثلاثة، رجل يحسن العوم فأخذ البحر طويلاً فما عساه يعود، يوشك أن يكل فيغرق، ورجل لا بأس بعومه، عام يسيراً فغرق، ورجل لا يحسن العوم، ألقى بنفسه على الماء فغرق من ساعته. قال سحنون: اختلف ابن غانم وابن فروخ في الرجل يوليه أمير غير عدل القضاء، فأجاز ابن غانم له أن يلبي، وأباه ابن فروخ، وكتبا بذلك إلى مالك. فلما قرأ مالك الكتاب قال للرسول ولي ابن غانم؟ قال نعم. قال مالك: إنا لله وإنا إليه راجعون، فألا هرب. فألا فر حتى تقطع يداه. أصاب الفارسي وأخطأ الذي يزعم أنه عربي. وسأله يزيد بن حاتم الأمير عن دم البراغيث في الثوب هل تجوز الصلاة به؟ فقال له: ما أرى بأساً. ثم قال بمحضر رسوله: يسألونني عن دم البرغيث ولا يسألونني عن دماء المسلمين التي تسفك.

<<  <  ج: ص:  >  >>