للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حدثني محمد بن سعد (١)، ثنا عبيد الله بن موسى، أنبأ الحسن بن صالح عن مطرف، حدثني عامر عن مسروق قال: كان أصحاب الفتوى من أصحاب رسول الله : علي، وعمر، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وأبي بن كعب، وأبو موسى الأشعري (٢).

حدثنا عفان بن مسلم، ثنا وهيب بن خالد، أنبأ داود بن أبي هند عن عامر قال: كان مهاجر عبد الله بن مسعود إلى حمص فحدره عمر إلى الكوفة، وكتب إليهم: والله الذي لا إله إلا هو لقد آثرتكم بعبد الله بن مسعود على نفسي فخذوا عنه.

قالوا وبعث عمر عبد الله بن مسعود على قضاء أهل الكوفة وبيت مالهم، وفرض له ولعمار ولعثمان بن حنيف شاة: شطرها وسواقطها لعمار ولابن مسعود، ولعثمان الشطر الآخر.

المدائني عن الوقاصي عن الزهري قال: كان ابن مسعود يوافي عمر في كل موسم فيعرض عليه ما كان فيه فما رضيه أقام عليه وما نهاه عنه تركه.

وجاء قوم فشكوه فلم يحفل بشكيتهم.

حدثني شجاع بن مخلد الفلاس، ثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة قال: كانت دار ابن مسعود شبيهة بالمدينة فأحدث ولد له حدثا فأخربوها.

حدثني عمرو بن محمد الناقد، حدثني معاوية بن عمرو عن زائدة عن الأعمش عن شقيق عن عمرو بن ميسرة عن عبد الله بن مسعود قال: طول الصلاة وقصر الخطبة مئنة (٣) من فقه الرجل.


(١) بهامش الأصل: مطلب أصحاب الفتوى.
(٢) لم ترد هذه الرواية في ترجمة ابن مسعود في طبقات ابن سعد.
(٣) المئنة في الحديث: العلامة، ومخلقة، ومجدرة. القاموس.