للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النبي والصفي، قال: فتكرّه أن يخبرهما. ثم قال: أما الصفي فغرّة كان يختارها النبي من المغنم، إن شاء فرسا، وإن شاء جارية، وإن شاء ما شاء. وأما السهم فسهمه مع المسلمين. فقلت لمطرف: كرجل منهم؟ قال:

نعم. قلت: سوى الخمس؟ فقال: نعم.

- حدثنا محمد بن سعد، عن الواقدي، عن عيسى بن عبد الرحمن الأنصاري، عن عبد الله بن أبي بكر قال:

كان لرسول الله صفي من المغنم، حضر رسول الله أو غاب، قبل الخمس: عبد أو أمة أو سيف أو درع. فأخذ يوم بدر ذا الفقار، ويوم قينقاع درعا، وفي غزاة ذات الرقاع جارية، وفي غزاة ذات المريسيع عبدا أسود يقال له رباح، وفي يوم بني قريظة ريحانة بنت [شمعون بن] زيد، وفي يوم خيبر صفية بنت حييّ، وفي يوم حنين فرسا أشقر.

- حدثني القاسم بن سلام، ثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد، عن معاوية بن صالح، عن ابن أبي طلحة، عن عبد الله بن عباس أنه قال:

كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس، فأربعة منها لمن قاتل عليها، وخمس واحد يقسّم على أربعة: فربع لله والرسول وذي القربى، يعنى قرابة رسول الله ، فما كان لله وللنبي ، فهو لذي القربى، ولم يأخذ النبي من الخمس شيئا. والربع الثاني لليتامى. والربع الثالث للمساكين. والربع الرابع لأبناء السبيل (١).

وحدثني بكر بن الهيثم، ثنا عبد الله بن صالح، عن معاوية، عن


(١) - الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام ص ٢٢.