عليّ ومعاوية، وعلى المؤمنين والمسلمين من الطائفتين كليهما، وان على عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص عهد الله وميثاقه أن يصلحا بين الأمة، ولا يردّاها إلى فرقة ولا حرب، وان أجل القضية إلى شهر رمضان، فإن أحبّا أن يعجّلاها دون ذلك عجّلا، وإن أحبّا أن يؤخراها من غير ميل منهما أخّراها، وإن مات أحد الحكمين قبل القضاء فإن أمير شيعته وشيعته يختارون مكانه رجلا، لا يألون عن أهل المعدلة والنصيحة والإقساط وأن يكون مكان قضيتهما التي يقضيانها فيه مكان عدل بين الكوفة والشام والحجاز، ولا يحضرهما فيه إلا من أرادا، فإن رضيا مكانا غيره فحيث أحبا أن يقضيا، وأن يأخذ الحكمان من كل واحد من شاءآ من الشهود ثم يكتبوا شهادتهم في هذه الصحيفة أنهم أنصار على من ترك ما فيها: اللهم نستنصرك على من ترك ما في هذه الصحيفة، وأراد فيها إلحادا أو ظلما.
وشهد من كل جند على الفريقين عشرة، من أهل العراق:
عبد الله بن عباس. الأشعث بن قيس. سعيد بن قيس الهمداني. وقاء بن سمي - وبعضهم يقول: ورقاء بن سميّ، ووقاء أصح ذلك - وعبد الله بن طفيل. وحجر بن يزيد الكندي وعبد الله بن حجل البكري. وعقبة بن زياد. ويزيد بن حجيّة التيمي، ومالك بن كعب الأرحبي.
ومن أهل الشام: أبو الأعور عمرو بن سفيان السلمي. حبيب مسلمة الفهري. المخارق بن الحارث الزبيدي. زمل بن عمرو العذري.
حمزة بن مالك الهمداني. عبد الرحمن بن خالد بن الوليد المخزومي.
سبيع بن يزيد الحضرمي. علقمة بن يزيد أخو سبيع هذا. عتبة بن أبي سفيان. يزيد بن الحر العبسي.