للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أميّة بن أبي الصّلت [١] : [من البسيط]

شاحين آباطهم لم ينزعوا تفثا ... ولم يسلّوا لهم قملا وصئبانا [٢]

ويروى: «لم يقربوا تفثا» قال الله عزّ وجلّ: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ

[٣] . وما أقل ما ذكروا التّفث في الأشعار.

والتلبيد: أن يأخذ شيئا من خطميّ وآس وسدر، وشيئا من صمغ فيجعله في أصول شعره وعلى رأسه، كي يتلبد شعره ولا يعرق ويدخله الغبار، ويخمّ فيقمل.

وكانوا يكرهون تسريح الشعر وقتل القمل. فكان ذلك العمل يقلّ معه القمل.

وقد قال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم لكعب بن عجرة: هل آذاك هوامّ رأسك؟!» [٤]

١٥٠٦-[تعيير هوازن وأسد بأكل القرّة]

وقال ابن الكلبيّ [٥] : عيّرت هوازن وأسد بأكل القرّة [٦] . وهما بنو القملة.

وذلك أن أهل اليمن كانوا إذا حلقوا رؤوسهم بمنى وضع كل رجل منه على رأسه قبضة من دقيق. فإذا حلقوا رؤوسهم سقط ذلك الشّعر مع ذلك الدقيق، ويجعلون الدقيق صدقة. فكان ناس من الضّركاء [٧] وفيهم ناس من قيس وأسد، يأخذون ذلك الشعر بدقيقه، فيرمون بالشعر، وينتفعون بالدقيق.

وأنشد لمعاوية بن أبي معاوية الجرميّ، في هجائهم [٨] : [من الطويل]


[١] ديوان أمية بن أبي الصلت ٥١٨.
[٢] في ديوانه: «شحا الرجل: باعد بين خطاه، وشحا الرجل فاه: فتحه. والآباط: مفردها: إبط، وأراد بذلك رفع الحجاج أيديهم بالدعاء. والسّلّ: انتزاع الشيء وإخراجه برفق كإخراج الشعرة من العجين. والتفث: نتف الشعر وقص الأظفار وكل ما يحل بعد الخروج من الإحرام» .
[٣] ٢٩/الحج: ٢٢.
[٤] أخرجه البخاري في الإحصار وجزاء الصيد، حديث رقم ١٧١٩، ١٧٢٠، ١٧٢٢، ومسلم في الحج، باب: جواز حلق للرأس للمحرم إن كان به أذى..، رقم ١٢٠١.
[٥] الخبر مع البيتين التاليتين في كتاب الأصنام لابن الكلبي ٤٨- ٤٩، ومعجم البلدان ١/٢٣٨ (الأقيصر) ، واللسان والتاج (قرر) .
[٦] القرة: ناقة تؤخذ من المغنم قبل قسمة الغنائم فتنحر وتصلح ويأكلها الناس، يقال لها قرة العين.
[٧] الضركاء: جمع ضريك، وهو الفقير الهالك سوء الحال.
[٨] البيتان في البخلاء ٢١٧، وانظرهما في مصادر الحاشية قبل السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>