للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١٥٦-[أحاديث في قتل الحيات]

شعبة أبو بسطام، قال أخبرني أبو قيس، قال: جلست إلى علقمة بن قيس، وربيع بن خثيم فقال ربيع: قولوا وافعلوا خيرا تجزوا خيرا، وقال علقمة: من استطاع منكم ألّا يرى الحيّة، إلّا قتلها إلّا التي مثل الميل؛ فإنّها جانّ. وإنّه لا يضرّه قتل حيّة أو كافر.

إسماعيل المكي، عن أبي إسحاق، عن علقمة قال: قال عبد الله بن مسعود:

من قتل حيّة فقتل كافرا.

ثم سمعت عبد الرحمن بن زيد يقول: من قتل حيّة أو عقربا قتل كافرا.

وهذا ممّا يتعلق به أصحاب ابن حائط، وتأويله في الحديث الآخر.

عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي قال: سمعت القاسم بن عبد الرحمن، يقول: قال عبد الله: من قتل حيّة أو عقربا فكأنّما قتل كافرا. فعلى هذا المعنى يكون تأليف الحديث.

سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما سالمناهنّ مذ حاربناهنّ» .

سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، قالت عائشة: «من ترك قتل حيّة مخافة أثآرها فعليه لعنة الله والملائكة» .

الرّبيع بن صبيح عن عطاء الخراسانيّ قال: كان فيما أخذ على الحيّات ألّا يظهرن. فمن ظهر منهنّ حلّ قتله. وقتالهنّ كقتال الكفّار، ولا يترك قتلهنّ إلا شاكّ.

وهذا ممّا يتعلّق به أصحاب ابن حائط.

محمد بن عجلان قال: سمعت أبي يحدّث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «ما سالمناهنّ مذ حاربناهنّ» .

ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير قال: أخبرني أبو الطفيل أنّه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: «اقتلوا من الحيّات ذا الطفيتين، والكلب الأسود البهيم ذا الغرّتين» [١] .

قال: والغرّة: حوّة تكون بعينيه.


[١] النهاية ٣/١٣٠، ٣٥٤، وأخرج البخاري في بدء الخلق برقم ٣١٢٣ (عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: «اقتلوا الحيات، واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يطمسان البصر، ويستسقطان الحبل) ، وأخرجه مسلم في السلام، باب قتل الحيات، رقم ٢٢٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>