للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما تقرأون من القرآن فيها، فإن الله جعلها ﴿عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً ١،﴾ وتعهدوا الناس في الزكاة وحضّوهم عليها، فإن من أدّاها أجر، ومن استخف بحقها وبذر كانت حجة عليه، نسأل الله أن يجعلنا مطيعين له مجتهدين في مرضاته، والسلام».

وكتب عمر إلى عدي بن أرطاة: «أما بعد فقد أتاني كتابك تسأل عن القضاء بين الناس، والقضاء بين الناس باتباع ما في كتاب الله، ثم ما جاء عن رسول الله ﷺ، ثم ما حكم به أئمة الهدى، ثم استشارة ذوي الرأي والعلم، فما أتاك من الحكم فلم تجده في الكتاب نصا، ولا في السّنة رواية، ولا أخبرك به مخبر عن الأئمة الأبرار، فسل عنه أهل العفة والمعرفة، ثم احكم بالعدل، ولا تؤثر أحدا على أحد، إن شاء الله.

وسألت عن ميراث رجل وهب ولاءه أو باعه غير مستكره فإنّ الولاء لمن أعتق، لا يباع ولا يوهب، وقد أوصى رسول الله ﷺ أنّ الولاء لمن أعتق.

وسألت عن الكافر يعتقه المسلم فهو مولى للمسلم، وميراثه راجع الى بيت المال، لأنه لا يتوارث أهل ملّتين، ويعقل عنه إذا جنى من مال الله.

وسألت عن المرأة ترمي الرجل بنفسها أو يوجد معها وليس معهما أحد سواهما، والرجل جاحد وقد اتّهم وأظن، وان الحدود لا تقام إلا بالبينات أو الاعتراف، فاجلد من أخذته على ذلك جلد النكال على غير حدّ، ولا تقم الحدود بالتّهم فإنها تدرأ بالشبهات، وما ستر الله عباده فاسترهم


(١) سورة النساء - الآية:١٠٣.