للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مؤذنه، وحملها بين يدي عمر، وكان ولده يحملونها بين يدي الولاة بالمدينة (١).

حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، أنبأ سفيان الثوري عن السدي عن عبد خير عن علي بن أبي طالب قال: رحم الله أبا بكر فهو أول من جمع ما بين اللوحين.

حدثنا محمد بن سعد، ثنا خالد بن مخلد، حدثني أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه عن نيار الأسلمي عن عائشة قالت: قسم أبي الفيء عام أول، فأعطى الحر عشرة، والمملوك عشرة، والمرأة عشرة، وأمتها عشرة، ثم قسم العام الثاني فأعطاهم عشرين عشرين.

حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي، ثنا الأنصاري عن صالح بن رستم عن أبي عمران الجوني عن يسير - أو بشير - عن سلمان قال: أوصاني أبو بكر فقال: يا سلمان إنه ستكون فتوح فلا يكونن حظك منها ما جعلته في بطنك وألقيته على ظهرك، واعلم أنه من صلى الخمس فانه يصبح في ذمة الله، فلا يقتلنّ أحدا من أهل ذمة الله فيطلبك الله بذمته، فيكبك الله على وجهك في النار.

حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام، ثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن خالد بن أبي عزة أن أبا بكر أوصى بخمس ماله، وقال أخذ من مالي ما أخذ الله من فيء المسلمين وهو الخمس.

حدثني بكر بن الهيثم عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة والكلبي في قوله: «فَأَمّا مَنْ أَعْطى وَاتَّقى. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنى﴾ (٢).


(١) طبقات ابن سعد ج ٣ ص ٢٣٦ - ٢٣٧.
(٢) سورة الليل - الآيتان:٥ - ٦.