للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أمرت لم أستأمركما، ولكن هذا رأي أعرضه عليكما؟» قالا: فإنا لا نرى أن نعطيهم إلا السيف. قال رسول الله : «فنعم» (١).

وحدثني الحسين بن الأسود، ثنا يحيى بن آدم، عن ابن المبارك، عن معمر، عن الزهري قال:

بعث رسول الله إلى عيينة بن حصن يوم الأحزاب فعرض عليه ثلث ثمر نخل المدينة على أن يخذّل الأحزاب ويرجع بالناس، فأبى إلا النصف، فاستشار النبي سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فقالا: إن كنت أمرت بشيء فامض له وإلا فإنا لا نرضى أن نعطيهم إلا السيف.

قال: فنعم إذا (٢).

قال وحدثنا يحيى بن آدم، ثنا ابن المبارك، عن معمر، عن أبي نجيح قال:

قال سعد بن معاذ وابن عبادة: إن كان هذا في الجاهلية ليمرّ يجرّ سرمه (٣) ما يطمع منه في بسرة، فكيف اليوم وقد أعزّنا الله بالإسلام؟ قال: فنعم إذا.

حدثني الحسين، عن يحيى، عن ابن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر عن ابن أبي قتادة:

أنهما قالا: ما أصابت العرب حطمة قطّ فقدروا منه على بسرة إلا شرى أو قرى، فكيف الآن؟ (٤).


(١) - الأموال لأبي عبيد ص ٢٣٤ - ٢٣٥.
(٢) - مغازي الزهري ص ٧٩.
(٣) - في مغازي الزهري «سربه» وفي القاموس: وجاءت الابل متسرمة: متقطعة.
(٤) - سيرة ابن هشام ج ٢/ ٧٠٦ - ٧٠٧.