للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال أبو عبيد: قوله «لا إرسال»، يقول في غائلة. وقال: يقال أغللت في الإهاب إذا تركت فيه لحما.

وحدثني أبو عبيد، ووهب بن بقية قالا: ثنا يزيد بن هارون، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري عن عروة، عن المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم قالا:

كان في شرط رسول الله بينه وبين قريش يوم الحديبية أن يرجع عامه هذا، فإذا كان العام القابل دخل مكة ومعه سلاح الراكب، ولا يدخلها إلا بالسيوف في القرب - قال وهب: «في قربها» - فيقيم ثلاثا (١).


(١) - الأموال لأبي عبيد ص ٢٣٠ - ٢٣٣. سيرة ابن هشام ج ٢ ص ٧٨٤.