بعده. فأجمعوا هذين السهمين في الخيل والعدّة في سبيل الله. فكان خلافة أبي بكر وعمر في الخيل والعدّة في سبيل الله (١).
قال التوزي، فحدثني محمد بن إسحاق أنه سأل أبا جعفر عنهما: أين وضعهما عليّ؟ فقال: سلك بهما طريق أبي بكر وعمر، وكان يكره أن يدّعى عليه خلافهما.
حدثنا بشر بن الوليد، ثنا أبو يوسف، عن الكلبي، عن أبي صالح عن ابن عباس.
أن رسول الله ﷺ كان يقسّم الخمس على خمسة أسهم: لله وللرسول سهم، ولذي القربى سهم، ولليتامى سهم، وللمساكين سهم ولأبناء السبيل سهم.
- حدثنا بشر بن الوليد، ثنا أبو يوسف، عن محمد بن إسحاق، عن أبي جعفر، عن عبد الله بن هرمز قال:
كنت كاتب عبد الله بن عباس إلى نجدة، وكتب إليه يسأله عن النساء هل كن يحضرن الحرب مع رسول الله ﷺ، وهل كان يضرب لهن بسهم، وهل كان للعبد في المغنم سهم، ومتى كان يضرب للصبي، ويسأله عن سهم ذي القربى. فكتب إليه إن النساء كنّ يحضرن الحرب مع رسول الله ﷺ، فيرضخ لهن ولا يضرب لهن بسهم، وأنه لا سهم للعبد في المغنم، وأنه كان لا يضرب للصبي بسهم حتى يحتلم؛ وأن عمر بن الخطاب عرض عليه أن يزوّج من سهم ذي القربى أيمنا، ويقضى عن غارمنا، فأبينا إلا أن يسلمه إلينا، وأبي ذلك علينا.
(١) - الخراج ليحيى بن آدم - ط. القاهرة ١٣٤٧ هـ ص ١٧ - ١٨.