لنوائبه، وجزّأ خيبر ثلاثة أجزاء، وكانت فدك لأبناء السبيل (١).
- حدثنا أبو عبد الرحمن القرشي بن عائشة، ثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن السائب، عن أبي صالح، عن أم هانئ
أنّ فاطمة بنت رسول الله ﷺ قالت لأبي بكر: من يرثك إذا مت؟ فقال: ولدي وأهلي. قالت: فما بالك ورثت رسول الله دوننا؟ - تعني نفسها والعباس بن عبد المطلب. فقال: يا بنة رسول الله، ما ورثت أباك ذهبا ولا فضّة، ولا كذا، ولا كذا. فقالت: سهمه بخيبر، وصدقته بفدك؟ فقال:
سمعت رسول الله ﷺ يقول:«إنما هي طعمة أطعمنيها الله حياتي، فإذا مت فهي بين المسلمين».
وحدثني أبو بكر الأعين، ومظفر بن مرجي، قالا ثنا الحسين بن موسى الأشيب، ثنا زهير، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن الحارث، أخي جويرية زوج النبي ﷺ، أنه قال:
والله ما ترك رسول الله ﷺ دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته الشهباء وسلاحه؛ وأرضا تركها صدقة.
- حدثنا عبد الله بن صالح بن مسلم العجلي، ثنا صفوان بن عيسى، عن أسامة بن زيد، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير:
أن أزواج النبي ﷺ أرسلن عثمان بن عفان إلى أبي بكر يسألنه مواريثهن من سهم رسول الله ﷺ بخيبر وفدك. فقالت لهن عائشة: أما تتقين الله؟ أما سمعتن رسول الله ﷺ يقول:«لا نورث، ما تركنا صدقة، إنما هذا المال لآل محمد لنائبتهم وضيقهم، فإذا متّ فهو إلى والي الأمر بعدي».