المدائني عن أبي هلال قال: كتب عمر إلى عدي: إذا أشكل عليك أمر فسل عنه الحسن بن أبي الحسن».
المدائني قال: كتب عمر إلى عماله: «إن الله يقول: ﴿وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ)﴾ (١) أي لا تقاتل من لا يقاتلك من النساء والصبيان والرهبان.
حدثنا أحمد بن ابراهيم الدورقي، ثنا أبو داود الطيالسي، ثنا أبان بن جمعة، ثنا بكر بن عبد الله قال: كتب عدي بن أرطاة إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن أم الولد إذا زنت وقد ولدت من سيدها، هل تباع؟.
قال: لا تباع وإن بغت.
حدثنا شيبان بن فروخ، ثنا حماد بن سلمة، ثنا قتادة أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي بن أرطاة:«إنّ امرأة المفقود تعتدّ أربع سنين».
حدثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، أنبأنا حميد أنّ رجلا كاتب عبده واشترط عليه أنّ له سهما في ميراثه. فسأل عدي إياس بن معاوية، فقال:
السهم في كلاب العرب السّدس، فكتب عدي إلى عمر بن عبد العزيز بذلك، فكتب إليه:«إنّ قضاء الله قبل شرطه. ليس له شيء».
حدثنا عمر بن شبّه عن عفان عن حمّاد بن سلمة عن حميد أن رجلا أسلم على يد عبيدة بن أبي عاصم السلمي وترك عشرين ألفا فكتب عدي إلى عمر في ذلك، فكتب:«إن عبيدة أحقّ بميراثه».