للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن عائشة رضي الله عنها: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا نعس أحدكم وهو يصلّي، فليرقد حتّى يذهب عنه النّوم، فإنّ أحدكم إذا صلّى وهو ناعس لا يدري لعلّه يستغفر فيسبّ نفسه» «١» .

٢- جواز قطع القراءة بالتسبيح والسؤال والاستعاذة، وإذا جاز ذلك في الصلاة، فيجوز من باب أولى خارجها.

٣- جواز تطويل القيام بعد الرفع من الركوع لقول حذيفة: (ثم قام طويلا قريبا مما ركع) .

٤- جواز أن يحدث الإنسان نفسه في الصلاة، لقول حذيفة: (فقلت يصلي بها ركعة فمضى فقلت يركع بها) ، والمراد بالقول هنا حديث النفس، لأن القول في الصلاة يبطلها إجماعا، وترك حديث النفس في الصلاة أولى، لأنه أدعى للخشوع والتدبر.

٥- جواز أن يجتهد المسلم في العبادة أمام الغير، إذا كان هذا دأبه وأمن على نفسه الفتنة والرياء، وإلا فالإسرار بها أولى، فالنبي صلى الله عليه وسلم طول جدّا في الصلاة في حضرة حذيفة رضي الله عنه.

٦- مشروعية أن يذكر الإنسان أسماء سور القرآن، بدون ذكر لفظ (سورة) لقول حذيفة رضي الله عنه: (فافتتح البقرة) ، وقوله: (ثم افتتح النساء) فلا يشترط أن نقول: (سورة البقرة) .

٧- جواز عدم التقيد بترتيب سور القرآن عند القراءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالنساء ثم آل عمران، وهما في ترتيب المصحف الذي بين أيدينا، آل عمران ثم النساء ولا يعتبر ذلك من التنكيس.

وبالمناسبة فإني أعتقد خطأ من يقول: إن ترتيب السور في القرآن ليس توقيفيّا، وإنما كان باجتهاد الصحابة، والدليل على ذلك أن المتأمل في ترتيب السور على النحو الموجود في المصحف الآن يجد فيه إعجاز كبيرا.

٨- جواز أن يطيل الإمام جدّا في الصلاة، إذا أمن عدم تضرر المأمومين، خاصة في صلاة الليل.

٩- جواز أن يحدّث المسلم الناس، بما فعل من عبادات حسنة، شريطة أن يكون بغرض تعليم الناس السنة، وأن يأمن المتحدث الرياء على نفسه، وإن لم يكن هناك مصلحة


(١) البخاري، كتاب: الوضوء، باب: الوضوء من النوم ... ، برقم (٢١٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>