للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عذر له أصلا فللشافعي. رحمه الله. فيه قولان مشهوران: أصحهما: أنه يجوز له دخولها بغير إحرام ولكن يستحب له الإحرام، والثاني: لا يجوز» «١» .

٣. مشروعية المسح على الخف؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم فعله في عام الفتح، وهو متأخر عن نزول آيات الوضوء في سورة المائدة، فعلمنا أن المسح كان آخر أمر النبي صلّى الله عليه وسلّم، ولا عبرة بالمخالف.

٤. تحريم زواج المتعة، لما رواه مسلم «٢» : عن الرّبيع بن سبرة عن أبيه أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نهى يوم الفتح عن متعة النّساء.

٥. ليس مدار الأمر على كثرة العبادة والتعمق فيها، ولكن مدار الأمر على اتباع سنة النبي صلّى الله عليه وسلّم، وقد علّمنا النبي صلّى الله عليه وسلّم أن الأخذ بالرخصة في وقتها هو السنة، والأخذ بالعزيمة وقت الحاجة إلى الرخصة ليس من الدين في شيء، ودليله ما رواه مسلم: عن جابر بن عبد الله. رضي الله عنهما. أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم خرج عام الفتح إلى مكّة في رمضان فصام حتّى بلغ كراع الغميم، فصام النّاس، ثمّ دعا بقدح من ماء فرفعه حتّى نظر النّاس إليه، ثمّ شرب، فقيل له بعد ذلك: إنّ بعض النّاس قد صام فقال: «أولئك العصاة، أولئك العصاة» .


(١) انظر شرح النووى على صحيح مسلم (١٢/ ١٢٩) .
(٢) رواه مسلم، كتاب: النكاح، باب: نكاح المتعة، برقم (١٤٠٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>