للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأكثر الروايات بلفظ "والرجل" فرواية الشيخين صريحة فيما ذكرنا، وبذلك فسره راويه نافع، قال البخاري في صحيحه في غزوة خيبر؛ قال: فسره نافع، فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم اهـ. وذلك هو معناه الذي لا يحتمل غيره في رواية الصحيحين المذكورة.

ومنها ما رواه أبو داود، حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا أبو معاوية، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لرجل، ولفرسه ثلاثة أسهم: سهمًا له، وسهمين لفرسه.

حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا أبو معاوية، ثنا عبد الله بن يزيد، حدثني المسعودي، حدثني أبو عمرة، عن أبيه، قال: "أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة نفر، ومعنا فرس، فأعطى كل واحد منا سهمًا، وأعطى الفرس سهمين. وممن قال بهذا الأئمة الثلاثة: مالك، والشافعي، وأحمد، وهو قول ابن عباس، ومجاهد، والحسن، وابن سيرين، وعمر بن عبد العزيز، والأوزاعي والثوري، والليث، وحسين بن ثابت، وأبي يوسف، ومحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وابن جرير، وأبي ثور.

وخالف أبو حنيفة -رحمه الله- الجمهور فقال: للفارس سهمان، وللراجل سهم، محتجًّا بما جاء في بعض الروايات "أنه صلى الله عليه وسلم قسم يوم خيبر للفارس سهمين، وللراجل سهمًا" رواه أبو داود من حديث مجمع بن جارية الأنصاري رضي الله عنه، وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن، ويجاب عنه من وجهين:

الأول: أن المراد بسهمي الفارس خصوص السهمين الذين