وفي البواقي دون ما اضطرار ... وأبطلن بالصمت للتذكار
فإن قيل: فما الجواب الصَّحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما نسب إليه من القول بصحة الاستثناء المتأخر.
فالجواب: أن مراد ابن عباس رضي الله عنهما: أن الله عاتب نبيه على قوله: إنَّه سيفعل كذا غدًا ولم يقل: إن شاء الله، وبين له أن التعليق بمشيئة الله هو الذي ينبغي أن يفعل؛ لأنَّه تعالى لا يقع شيء إلَّا بمشيئته، فإذا نسي التعليق بالمشيئة ثم تذكّر ولو بعد طول فإنَّه يقول: إن شاء الله؛ ليخرج بذلك من عهدة عدم التعليق بالمشيئة، ويكون قد فوض الأمر إلى من لا يقع إلَّا بمشيئته. فنتيجة هذا الاستثناء: هي الخروج من عهدة تركه الموجب للعتاب السابق، لا أنَّه يحل اليمين لأنَّ تداركها قد فات بالانفصال. هذا هو مراد ابن عباس كما جزم به الطبري وغيره. وهذا لا محذور فيه ولا إشكال.
وأجاب بعض أهل العلم بجواب آخر وهو: أنَّه نوى الاستثناء بقلبه ونسي المنطق به بلسانه؛ فأظهر بعد ذلك الاستثناء الذي نواه وقت اليمين.
هكذا قاله بعضهم. والأول هو الظاهر. والعلم عند الله تعالى.