للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والخامس: إن طال الزمان بين الجماعين، أو اختلف المجلس وجبتا كفارة أخرى لثاني، وفيها القولان، وإلَّا فكفارة واحدة. وإن وطئ مرة ثالثة ورابعة، أو أكثر ففيه الأقوال المذكورة. الأظهر تجب للأول بدنة، ولكل جماع بعد ذلك شاة.

والثاني: تجب بكل جماع بدنة إلى آخر الأقوال المذكورة آنفًا. هذا هو حاصل مذهب الشافعي في المسألة.

ولنكتف هنا بما ذكرنا من أحكام الحج في الكلام على آية الحج هذه خوف الإِطالة المملة.

تنبيهان

الأول: اعلم أن مسألة الإِحصار والفوات قد قدمنا الكلام عليها مستوفى في سورة البقرة، ومسألة الصيد وجزائه في الإِحرام، أو أحد الحرمين، وأشجار الحرمين، ونباتهما ونحو ذلك، وصيدهما (١). وقد قدمنا الكلام عليها مستوفى في سورة المائدة. وأحكام الهدي سيأتي تفصيلها إن شاء الله في الآيات الدالة عليها من سورة الحج هذه.

التنبيه الثاني: اعلم أن جميع ما ذكرنا في هذا الفصل من تعدد الفدية، وعدم تعددها، إذا تعددت أسبابها لا نص فيه من كتاب، ولا سنَّة فيما نعلم، واختلاف أهل العلم فيه كما ذكرنا من نوع الاختلاف في تحقيق المناط. والعلم عند الله تعالى.

• قوله تعالى: {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ}.

اللام في قوله: {لِيَشْهَدُوا} هي لام التعليل، وهي متعلقة


(١) في الأصل: وصيد.