مقيد بمشيئة الله تعالى؛ كما نص على ذلك بقوله:{مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ .. } الآية.
فهذه الآية الكريمة مقيدة لما ورد من الآيات والأحاديث. وقد تقرر في الأصول أن المقيد يقضي على المطلق، ولاسيما إذا اتحد الحكم والسبب كما هنا. وأشار له في "مراقي السعود" بقوله:
وحمل مطلق على ذاك وجب ... إن فيهما اتحد حكم والسبب
الظاهر أن الخطاب في هذه الآية الكريمة. متوجه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ ليشرع لأمته على لسانه إخلاص التوحيد في العبادة له جل وعلا؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - معلوم أنه لا يجعل مع الله إلهًا آخر، وأنه لا يقعد مذمومًا مخذولًا.
ومن الآيات الدالة دلالة واضحة على أنه - صلى الله عليه وسلم - يوجه إليه الخطاب، والمراد بذلك التشريع لأمته لا نفس خطابه هو - صلى الله عليه وسلم - = قوله تعالى:{إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا} لأن معنى قوله: {{إِمَّا يَبْلُغَنَّ .. } الآية: أي: إن يبلغ عندك والدك أو أحدهما الكبر فلا تقل لهما أف. ومعلوم أن والديه قد ماتا قبل ذلك بزمن طويل، فلا وجه لاشتراط بلوغهما أو أحدهما الكبر بعد أن ماتا منذ زمن طويل، إلا أن المراد التشريع لغيره - صلى الله عليه وسلم -. ومن أساليب اللغة العربية خطابهم إنسانًا والمراد بالخطاب غيره. ومن الأمثلة السائرة في ذلك قول