للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال بعضهم: (كرهًا) في الموضعين نعت لمصدر، أي حملته حملًا ذا كره، ووضعته وضعًا ذا كره، والعلم عند الله تعالى.

• قوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا}.

هذه الآية الكريمة ليس فيها بانفرادها تعرض لبيان أقل مدة الحمل، ولكنها بضميمة بعض الآيات الأخرى إليها يعلم أقل أمد الحمل؛ لأن هذه الآية الكريمة من سورة الأحقاف صرحت بأن أمد الحمل والفصال معًا ثلاثون شهرًا، وقوله تعالى في لقمان: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيَنِ}، وقوله في البقرة: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَينِ كَامِلَينِ} يبين أن أمد الفصال عامان وهما أربعة وعشرون شهرًا، فإذا طرحتها من الثلاثين بقيت ستة أشهر، فتعين كونها أمدًا للحمل، وهي أقله، ولا خلاف في ذلك بين العلماء.

ودلالة هذه الآيات على أن ستة أشهر أمد للحمل هي المعروفة عند علماء الأصول بدلالة الإِشارة.

وقد أوضحنا الكلام عليها في مباحث الحج، في سورة الحج، في مبحث أقوال أهل العلم في حكم المبيت بمزدلفة، وأشرنا بهذا النوع من البيان في ترجمة هذا الكتاب المبارك.

• قوله تعالى: {حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً}.

قد قدمنا الكلام عليه في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى: {حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ}، وفي ترجمة هذا الكتاب المبارك.

• قوله تعالى: {وَالَّذِي قَال لِوَالِدَيهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ