للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ} وقوله: {وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلا فِيهَا نَذِيرٌ (٢٤)} وقوله: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ} إلى غير ذلك من الآيات.

• قوله تعالى: {وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا} بين في موضع آخر: أن تفاضل درجات العاملين في الآخرة أكبر، وأن تفضيلها أعظم من درجات أهل الدنيا، وهو قوله: {انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلاً (٢١)}.

• قوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} الآية.

اختلف العلماء في المراد بهذا الحق المذكور هنا، وهل هو منسوخ أو لا؟ فقال جماعة من العلماء: هذا الحق هو الزكاة المفروضة، وممن قال بهذا أنس بن مالك، وابن عباس، وطاوس، والحسن، وابن زيد، وابن الحنفية، والضحاك، وسعيد بن المسيب، ومالك. نقله عنهم القرطبي، ونقله ابن كثير عن أنس، وسعيد وغيرهما، ونقله ابن جرير عن ابن عباس، وأنس، والحسن، وجابر بن زيد، وسعيد بن المسيب، وقتادة، وطاوس، ومحمد بن الحنفية، والضحاك، وابن زيد.

وقال قوم: ليس المراد به الزكاة، وإنما المراد به أن يعطي من حضر من المساكين يوم الحصاد القبضة، والضغث ونحو ذلك، وحمله بعضهم على الوجوب، وحمله بعضهم على الندب. قال القرطبي: وقال علي بن الحسين، وعطاء، والحكم، وحماد، وسعيد بن جبير، ومجاهد: هو حق في المال سوى الزكاة أمر الله به ندباً، وروي عن ابن عمر، ومحمد بن الحنفية أيضاً، ورواه