للزيادة، وإيثار مترقب النقص على مترقب الزيادة ظاهر الحكمة.
كما أنه أشار إلى حكمة كون الطلاق بيد الرجل دون إذن المرأة بقوله:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ}؛ لأن من عرف أن حقله غير مناسب للزراعة، لا ينبغي أن يرغم على الازدراع في حقل لا يناسب الزراعة. ويوضح هذا المعنى أن آلة الازدراع بيد الرجل، فلو أكره على البقاء مع من لا حاجة له فيها حتى ترضى بذلك، فإنها إن أردت أن تجامعه لا يقوم ذكره، ولا ينتشر إليها، فلم تقدر على تحصيل النسل منه الذي هو أعظم الغرض من النكاح، بخلاف الرجل، فإنه يولدها وهي كارهة كما هو ضروري.
• قوله تعالى:{الطَّلاقُ مَرَّتَانِ}. ظاهر هذه الآية الكريمة أن الطلاق كله منحصر في المرتين، ولكنه تعالى بين أن المنحصر في المرتين هو الطلاق الذي تملك بعده الرجعة، لا مطلقا، وذلك بذكره الطلقة الثالثة التي لا تحل بعدها المراجعة إلا بعد زوج، وهي المذكورة في قوله:{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ} الآية. وعلى هذا القول فقوله:{أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} يعني به عدم الرجعة.
وقال بعض العلماء: الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله تعالى: {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} وروي هذا مرفوعا إليه - صلى الله عليه وسلم -.
تنبيه: ذكر بعض العلماء أن هذه الآية الكريمة التي هي قوله تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} الآية. يؤخذ منها وقوع الطلاق الثلاث في لفظ واحد. وأشار البخاري بقوله:"باب من جوز الطلاق الثلاث؛ لقول الله تعالى الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ". والظاهر أن وجه الدلالة المراد عند البخاري، هو ما قاله الكرماني: