للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قراءة سبعية متواترة لا يمكن ردها، وبها قرأ ابن كثير، وأبو عمرو من السبعة.

الثاني: أنه لا مانع من أن يكون معنى هذه القراءة: إن صدوكم مرة أخرى على سبيل الفرض والتقدير، كما تدل عليه صيغة "إن" لأنها تدل على الشك في حصول الشرط، فلا يحملنكم تكرر الفعل السيء على الاعتداء عليهم بما لا يحل لكم، والعلم عند الله تعالى.

• قوله تعالى: {وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْأِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٥)}. ظاهر هذه الآية الكريمة أن المرتد يحبط جميع عمله بردته من غير شرط زائد، ولكنه أشار في موضع آخر إلى أن ذلك فيما إذا مات على الكفر، وهو قوله: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ} ومقتضى الأصول حمل هذا المطلق على هذا المقيد، فيقيد إحباط العمل بالموت على الكفر وهو قول الشافعي ومن وافقه، خلافاً لمالك القائل بإحباط الردة العمل مطلقاً والعلم عند الله تعالى.

• قوله تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}، في قوله: {وَأَرْجُلَكُمْ} ثلاث قراءآت: واحدة شاذة، واثنتان متواترتان.

أما الشاذة: فقراءة الرفع وهي قراءة الحسن؛ وأما المتواترتان. فقراءة النصب، وقراءة الخفض.

أما النصب: فهو قراءة نافع، وابن عامر، والكسائي وعاصم في رواية حفص من السبعة، ويعقوب من الثلاثة.