قسم مخالف للنص المذكور قبله، وهذه الزيادة تكون نسخًا على التحقيق، كزيادة تحريم الحمر الأهلية، وكل ذي ناب من السباع مثلًا، على المحرمات الأربعة المذكورة في آية:{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ} الآية؛ لأن الحمر الأهلية ونحوها لم يسكت عن حكمه في الآية، بل مقتضي الحصر بالنفي والإثبات في قوله:{لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ} الآية - صريح في إباحة الحمر الأهلية وما ذكر معها، فكون زيادة تحريمها نسخًا أمر ظاهر.
وقسم لا تكون الزيادة فيه مخالفة للنص، بل تكون زيادة شيء سكت عنه النص الأول، وهذا لا يكون نسخًا، بل بيان حكم شيء كان مسكوتًا عنه، كتغريب الزاني البكر، وكالحكم بالشاهد، واليمين في الأموال، فإن القرآن في الأول أوجب الجلد وسكت عما سواه، فزاد النبي حكمًا كان مسكوتًا عنه، وهو التغريب، كما أن القرآن في الثاني فيه:{فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} الآية. وسكت عن حكم الشاهد واليمين، فزاد النبي - صلى الله عليه وسلم - حكمًا كان مسكوتًا عنه، وإلي هذا أشار في مراقي السعود بقوله:
وليس نسخًا كل ما أفادا ... فيما رسا بالنص إلا ازديادا
وقد قدمنا هذا (في الأنعام) في الكلام على قوله: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ} الآية.