للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣ - وبنات الإخوة.

٤ - وأولاد الإخوة من الأم.

٥ - والعمات من جميع الجهات.

٦ - والعم من الأم.

٧ - والأخوال.

٨ - والخالات.

٩ - وبنات الأعمام.

١٠ - والجد أبو الأم.

١١ - وكل جدة أدلت بأب بين أمين، أو بأب أعلى من الجد.

فهؤلاء، ومن أدلى بهم يسمون ذوي الأرحام.

وممن قال بتوريثهم إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب -إلا الزوج والزوجة- الإمام أحمد.

ويروى هذا القول عن عمر، وعلي، وعبد الله، وأبي عبيدة بن الجراح، ومعاذ بن جبل، وأبي الدرداء -رضي الله عنهم- وبه قال شريح وعمر ابن عبد العزيز، وعطاء، وطاوس، وعلقمة، ومسروق، وأهل الكوفة وغيرهم. نقله ابن قدامة في [المغني].

واحتجوا بعموم قوله تعالى: {وَأُوْلُوأ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} الآية، وعموم قوله تعالى: {لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْربوُنَ} الآية. ومن السنة بحديث المقدام بن معد يكرب، عن