للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صدقة، وأخذ المسلمون بعده في الذهب صدقة، إما بخبر عنه لم يبلغنا، وإما قياسًا. اهـ. وهو صريح عن الشافعي بأنه يرى أن الذهب لم يثبت فيه شيء في علمه، وبأن ابن عبد البر قال: لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في زكاة الذهب شيء من جهة نقل الآحاد الثقات.

لكن روى الحسن بن عمارة، عن أبي إسحاق، عن عاصم، والحارث، عن علي، فذكره، وكذا رواه أبو حنيفة، ولو صح عنه لم يكن فيه حجة لأن الحسن بن عمارة متروك.

وبأن ابن حزم قال: لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في نصاب الذهب، ولا في القدر الواجب فيه شيء.

وذكر: أن الحديث المذكور من رواية الحارث الأعور مرفوع، والحارث ضعيف لا يحتج به، وكذبه غير واحد.

قال: وأما رواية عاصم بن ضمرة فهي موقوفة على علي رضي الله عنه، قال: وكذلك رواه شعبة، وسفيان، ومعمر عن أبي إسحاق، عن عاصم موقوفًا، وكذا كل ثقة رواه عن عاصم.

فالجواب من أوجه:

الأول: أن بعض العلماء قال: إن هذا الحديث ثابت. قال الترمذي وقد روى طرفًا من هذا الحديث: وروى هذا الحديث الأعمش، وأبو عوانة، وغيرهما، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، ورواه سفيان الثوري، وابن عيينة، وغير واحد، عن أبي إسحاق، عن الحارث عن علي. وسألت محمدًا