الأول: أن قدر نصاب الزكاة، وقدر الواجب فيه، كلاهما أمر توقيفي لا مجال للرأي فيه والاجتهاد، والموقوف إن كان كذلك فله حكم الرفع، كما عُلِمَ في علم الحديث والأصول.
قال العلوي الشنقيطي في [طلعة الأنوار]:
وما أتى عن صاحب مما منع ... فيه مجال الرأي عندهم رفع
وقال العراقي في [ألفيته]:
وما أتى عن صاحب بحيث لا ... يقال رأيًا حكمه الرفع على
ما قال في المحصول نحو من أتى ... فالحاكم الرفع لهذا أثبتا
. . . إلخ.
الثاني: أن سند أبي داود الذي رواه به حسن، أو صحيح، كما قاله النووي، وغيره، والرفع من زيادات العدول، وهي مقبولة. قال في [مراقي السعود]:
والرفع والوصل وزيد اللفظ ... مقبولة عند إمام الحفظ
. . . إلخ.
الوجه الرابع: اعتضاد الحديث المذكور بإجماع الحجة من علماء المسلمين إلا من شذ عن السواد الأعظم على العمل بمقتضاه، وإجماع المسلمين إذا وافق خبر آحاد، فبعض العلماء يقول: يصير بموافقة الإجماع له قطعيًّا كالمتواتر، وأكثر الأصوليين يقولون: لا