وصححوا اكتفاءهم بالواحد ... جرحًا وتعديلًا خلاف الشاهد
والتعديل يقبل مجملًا بخلاف الجرح؛ للاختلاف في أسبابه.
قال العراقي في [ألفيته]:
وصححوا قبول تعديل بلا ... ذكر لأسباب له أن تنقلا
ولم يروا قبول جرح أبهما ... للخلف في أسبابه وربما
استفسر الجرح فلم يقدح كما ... فسره شعبة بالركض فما
هذا الذي عليه حفاظ الأثر ... كشيخي الصحيح مع أهل النظر
. . . إلخ.
وهذا هو الصحيح؛ فلا شك أن قول البيهقي في "عافية": إنه مجهول أولى منه بالتقديم قول أبي زرعة: إنه ثقة؛ لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ، وإذا ثبت الاستدلال بالحديث المذكور، فهو نص في محل النزاع.
ويؤيد ما ذكر من توثيق عافية المذكور أن ابن الجوزي مع سعة إطلاعه، وشدة بحثه عن الرجال قال: إنه لا يعلم فيه جرحًا.
وأما الآثار الدالة على ذلك: فمنها ما رواه الإمام مالك في [الموطأ] عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه "أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي، فلا تخرج من حليهن الزكاة. وهذا الإسناد عن عائشة في غاية الصحة، كما ترى.