للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في الأوقية.

قال مقيده - عفا الله عنه -: ما قاله أبو عبيد هو المعروف في كلام العرب. قال الجوهري في صحاحه: الورق الدراهم المضروبة، وكذلك الرقة، والهاء عوض عن الواو. وفي القاموس: الورق -مثلثة، وككتف-: الدراهم المضروبة، وجمعه أوراق ووراق كالرقة.

هذا هو حاصل حجة من قال: لا زكاة في الحلى.

وما ادعاء بعض أهل العلم من الاحتجاج لذلك بعمل أهل المدينة، فيه أن بعض أهل المدينة مخالف في ذلك، والحجة بعمل أهل المدينة عند من يقول بذلك، كمالك إنما هي في إجماعهم على أمر لا مجال للرأي فيه، لا إن اختلفوا، أو كان من مسائل الاجتهاد، كما أشار له في [مراقي السعود] بقوله:

وأوجبن حجية للمدني ... فيما على التوقيف أمره بنى

وقيل: مطلقًا. . إلخ.

لأن مراده بالمدني الإجماع المدني الواقع من الصحابة، أو التابعين، لا ما اختلفوا فيه كهذه المسألة، وقيده بما بنى على التوقيف، دون مسائل الاجتهاد في القول الصحيح.

وأما حجة القائلين بأن الحلى تجب فيه الزكاة فهي منحصرة في أربعة أمور أيضًا.

الأول: أحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أوجب الزكاة في الحلي.