والعرض ذو التجر ودين من أدار ... قيمتها كالعين ثم ذو احتكار
زكى لقبض ثمن أو دين ... عينًا بشرط الحول للأصلين
زاد مالك في مشهور مذهبه شرطًا: وهو أنه يشترط في وجوب تقويم عروض المدير أن يصل يده شيء ناض من ذات الذهب أو الفضة، ولو كان ربع درهم أو أقل، وخالفه ابن حبيب من أهل مذهبه، فوافق الجمهور في عدم اشتراط ذلك.
ولا يخفى أن مذهب الجمهور هو الظاهر، ولم نعلم بأحد من أهل العلم خالف في وجوب زكاة عروض التجارة إلا ما يروى عن داود الظاهري، وبعض أتباعه.
ودليل الجمهور آية، وأحاديث، وآثار، وردت بذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، ولم يعلم أن أحدًا منهم خالف في ذلك، فهو إجماع سكوتي.
فمن الأحاديث الدالة على ذلك: ما رواه أبو ذر رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته" الحديث. أخرجه الحاكم، والدارقطني، والبيهقي.
وقال النووي في [شرح المهذب]: هذا الحديث رواه الدارقطني في سننه، والحاكم أبو عبد الله في [المستدرك] والبيهقي بأسانيدهم، ذكره الحاكم بإسنادين، ثم قال: هذان الإسنادان صحيحان على شرط البخاري ومسلم. اهـ.
ثم قال: قوله: "وفي البز صدقته" هو بفتح الباء وبالزاي، هكذا رواه جميع الرواة، وصرح بالزاي الدارقطني، والبيهقي.