ليظهر الاستدلال به: لو لم يكن الثابت اليوم ثابتا أمس، لكان غير ثابت أمس، إذ لا واسطة بين الثبوت وعدمه، فيقتضي استصحاب أمس الخالي عن الثبوت فيه أنه الآن غير ثابت، وليس كذلك؛ لأنه مفروض الثبوت الآن، فدل ذلك على أنه ثابت أمس أيضًا. ومثل له بعض المالكية بالوقف، إذا جهل مصرفه ووجد على حالة فإنه يجري عليها؛ لأن وجوده على تلك الحالة دليل على أنه كان كذلك في عقد الوقف. ومَثَل له المحلَيّ بأن يقال في المكيال الموجود: كان على عهده - صلى الله عليه وسلم -، باستصحاب الحال في الماضي.
ووجهه في المسألة التي نحن بصددها أن لفظ فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم يدل بالاستصحاب المقلوب، أنها كانت كذلك في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لعدم ما يصلح للتغيير كما ذكرنا.
وقد أشار في [مراقي السعود] إلى مسألة الاستصحاب المذكور في كتاب الاستدلال بقوله:
ورجحن كون الاستصحاب ... للعدم الأصلي من ذا الباب
بعد قصارى البحث عن نص فلم ... يلف وهذا البحث وفقًا منحتم
إلى أن قال -وهو محل الشاهد-:
وما بماض مثبت للحال ... فهو مقلوب، وعكس الخالي
كجري ما جهل فيه المصرف ... على الذي الآن لذاك يعرف
وأما الركاز: ففيه الخمس بلا نزاع، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وفي الركاز