للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والظاهر أنه عند مالك من قبيل تحقيق المناط، والنساء أدرى بالمناط في ذلك.

أما أكثر الحيض عند مالك فهو بالنسبة إلى الحيضة الأولى التي لم تحض قبلها نصف شهر، ثم إن تمادى عليها الدم بعد نصف الشهر فهي مستحاضة، وأما المرأة التي اعتادت الحيض فأكثر مدة حيضها عنده هو زيادة ثلاثة أيام استظهارًا على أكثر أزمنة عادتها إن تفاوت زمن حيضها، فإن حاضت مرة ستًا، ومرة خمسًا ومرة سبعًا استظهرت بالثلاثة على السبعة، لأنها أكثر عادتها، ومحل هذا إذا لم يزد ذلك على نصف الشهر، فإن زاد على نصف الشهر فهي طاهر عند مضي نصف الشهر. وكل هذا في غير الحامل، وسيأتي الكلام في هذا المبحث إن شاء الله على الدم الذي تراه الحامل.

هذا حاصل مذهب مالك في أقل الحيض وأكثره.

وأما أكثر الطهر فلا حد، ولا خلاف في ذلك بين العلماء، وأقل الطهر في مذهب مالك لم يصرح به مالك، بل قال: يسأل النساء عن عدد أيام الطهر.

وقال الشيخ أبو محمد في رسالته: إنه نحو ثمانية أيام، أو عشرة أيام.

وقال ابن سراج: "ينبغي أن تكون الفتوى بذلك" لأن الشيخ أبا محمد استقرأ ذلك من "المدونة" وهو قول سحنون.

وقال ابن مسلمة: "أقل الطهر في مذهب مالك خمسة