عشر موضعًا. وسنبين أدلة النهي عنها مفصلة إن شاء الله تعالى.
أما في مواضع الخسف والعذاب فقد تقدم حكم ذلك قريبًا.
وأما الصلاة في المقبرة والصلاة إلى القبر فكلاهما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - النهي عنه.
أما الصلاة في المقابر فقد وردت أحاديث صحيحة في النهي عنها:
منها: ما رواه الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في مرض موته "لعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره - صلى الله عليه وسلم - غير أنه خشي أن يتخذ مسجدًا".
وفي الصحيحين أيضًا نحوه عن أبي هريرة.
وقد ثبت في الصحيح أيضًا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفي بعض الروايات المتفق عليها "لعن الله اليهود والنصارى" وفي بعض الروايات الصحيحة الاقتصار على اليهود. والنبي - صلى الله عليه وسلم - لا يلعن إلا على فعل حرام شديد الحرمة. وعن حديث جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يموت بخمس وهو يقول:"إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلًا كما اتخذ إبراهيم خليلًا، ولو كنت متخذًا من أمتي خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك" أخرجه مسلم