ممدود إلى سهوة، فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي إليه فقال:"أخريه عني" قالت: فأخرته فجعلته وسائد. والثوب في هذه الرواية هو القرام المذكور، والقرام -بالكسر-: ستر فيه رقم ونقوش، أو الستر الرقيق، ومنه قول لبيد في معلقته يصف الهودج:
من كل محفوف يظل عصيه ... زوج عليه كلة وقرامها
وقول الآخر يصف دارًا:
على ظهر جرعاء العجوز كأنها ... دوائر رقم في سراة قرام
والكلة في بيت لبيد: هي القرام إذا خيط فصار كالبيت.
فهذه النصوص الصحيحة تدل على أنه لا تجوز الصلاة إلى التماثيل.
ومما يدل لذلك ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة، وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدًا وصورا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة". اه هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري قريب منه اه.
أَما بطلان صلاة من صلّى إلى التماثيل ففيه اختلاف بين العلماء، وقد أشار له البخاري بقوله الذي قدمنا عنه (باب إن صلى في ثوب مصلب، أو تصاوير هل تفسد صلاته) إلخ.
وقد قدمنا أن منشأ الخلاف في البطلان هو الاختلاف في