للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طريق عطاء، عن ابن عباس موقوفًا. قال البيهقي: الموقوف هو الصحيح. انتهى.

فقد رأيت الطريق الأخرى المرفوعة من حديث حبيب بن أبي عمرة، عن سعيد، عن ابن عباس، وهي مقوية لطريق إسحاق الأزرق المتقدمة.

واعلم أن قول البيهقي رحمه الله: والموقوف هو الصحيح. لا يسقط به الاحتجاج بالرواية المرفوعة؛ لأنه يري أن وقف الحديث من تلك الطريق علة في الطريق المرفوعة. وهذا قول معروف لبعض العلماء من أهل الحديث والأصول، ولكن الحق: أن الرفع زيادة مقبولة من العدل، وبه تعلم صحة الاحتجاج بالرواية المرفوعة عن ابن عباس في طهارة المني، وهي نص صريح في محل النزاع، ولم يثبت في نصوص الشرع شيء يصرح بنجاسة المني.

فإن قيل: أخرج البزار، وأبو يعلي الموصلي في مسنديهما، وابن عدي في الكامل، والدارقطني، والبيهقي، والعقيلي في الضعفاء، وأبو نعيم في المعرفة من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بعمار فذكر قصة، وفيها: "إنما تغسل ثوبك من الغائط والبول والمني والدم والقيء يا عمار. ما نخامتك ودموع عينيك والماء الذي في ركونك إلا سواء".

فالجواب: أن في إسناده ثابت بن حماد، عن على بن زيد بن جدعان، وضعفه الجماعة المذكورون كلهم -إلا أبا يعلي- بثابت ابن حماد، واتهمه بعضهم بالوضع.