للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طاوسًا عن ابن عباس، عن عمر: أنه سأل في قضية النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك فقام حمل ابن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنينها بغرة، وأن تقتل.

قال أبو داود: قال النضر بن شميل: المسطح هو الصولج.

قال أبو داود: وقال أبو عبيد: المسطح عود من أعواد الخباء.

وقال ابن ماجه: حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي، ثنا أبو عاصم، أخبرني ابن جريج، حدثني عمرو بن دينار: أنه سمع طاوسًا، عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب أنه نشد الناس قضاء النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك (يعني في الجنين) فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين لي، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وقتلت جنينها، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنين بغرة عبد، وأن تقتل بها. انتهى من السنن الثلاث بألفاظها.

ولا يخفى أن هذا الإسناد صحيح، فرواية أبي داود، عن محمد بن مسعود المصيصي، وهو ابن مسعود بن يوسف النيسابوري، ويقال له: المصيصي أبو جعفر العجمي نزيل طرسوس والمصيصة، وهو ثقة عارف، ورواية ابن ماجه عن أحمد بن سعيد الدارمي، وهو ابن سعيد بن صخر الدارمي أبو جعفر، وهو ثقة حافظ، وكلاهما (أعني محمد بن مسعود المذكور عند أبي داود، وأحمد ابن سعيد المذكور عند ابن ماجه) روى هذا الحديث عن أبي عاصم، وهو الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني، وهو أبو عاصم النبيل، وهو ثقة ثبت، والضحاك رواه عن ابن