وذكر البيهقي أيضًا: أن عمرو بن دينار روجع في هذا الحديث بأن ابن طاوس رواه عن أبيه على خلاف رواية عمرو، فقال للذي راجعه: شككتني.
وأجيب من قبل الجمهور عن هذه الاحتجاجات: بأن رضه رأس اليهودي قصاص؛ ففي رواية ثابتة في الصحيحين وغيرهما: أن النبي لم يقتله حتى اعترف بأنه قتل الجارية؛ فهو قتل قصاص باعتراف القاتل، وهو نص متفق عليه، صريح في محل النزاع، ولاسيما عند من يقول باستواء دم المسلم والكافر كالذمي، كأبي حنيفة رحمه الله.
وأجابوا عن كون العمد من أفعال القلوب، وأنه لا يعلم كونه عامدًا إلا إذا ضرب بالآلة المعهودة للقتل = بأن المثقل كالعمود والصخرة الكبيرة من آلات القتل كالسيف؛ لأن المشدوخ رأسه بعمود أو صخرة كبيرة يموت من ذلك حالًا عادة كما يموت المضروب بالسيف؛ وذلك يكفي من القرينة على قصد القتل.
وأجابوا عما ثبت من قضاء النبي - صلى الله عليه وسلم - على عاقلة المرأة القاتلة بعمود أو حجر بالدية = من ثلاثة أوجه:
الأول: أنه معارض بالرواية الصحيحة التي قدمناها عند أبي داود، والنسائي، وابن ماجه من حديث حمل بن مالك وهو كصاحب القصة؛ لأن القاتلة والمقتولة زوجتاه = من كونه - صلى الله عليه وسلم - قضى فيها بالقصاص لا بالدية.
الثاني: ما ذكره النووي في شرح مسلم وغيره قال: وهذا