ومن أدلتهم ما جاء في رواية عند الإمام أحمد: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"تسمون قاتلكم ثم تحلفون عليه خمسين يمينًا ثم نسلمه".
ومن أدلتهم ما جاء في رواية عند مسلم وغيره: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم" قالوا: معنى "دم صاحبكم" قتل القاتل.
وأجيب من جهة المخالف باحتمال أن المراد "بدم صاحبكم" الدية، وهو احتمال قوي أيضًا؛ لأن العرب تطلق الدم على الدية، ومنه قوله:
أكلت دمًا إن لم أرعك بضرة ... بعيدة مهوى القرط طيبة النشر
ومن أدلتهم ما رواه أبو داود في سننه: حدثنا محمود بن خالد وكثير ابن عبيد قالا: حدثنا الوليد (ح).
وحدثنا محمد بن الصباح بن سفيان، أخبرنا الوليد، عن أبي عمرو، عن عمرو بن شعيب، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أنه قتل بالقسامة رجلًا من بني نصر بن مالك ببحرة الرغاء على شط لية البحرة، قال: القاتل والمقتول منهم" وهذا لفظ محمود ببحرة أقامه محمود وحده على شط لية اهـ وانقطاع سند هذا الحديث واضح في قوله: "عن عمرو بن شعيب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" كما ترى.
وقد ساق البيهقي في السنن الكبرى حديث أبي داود هذا وقال: هذا منقطع، ثم قال: وروى أبو داود أيضًا في المراسيل عن