للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأصاب أو أخطأ.

حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا حيوة، حدثني يزيد بن عبد الله ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن بسر بن سعيد، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص: أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر" قال: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عمرو ابن حزم فقال: هكذا حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن، عن أبي هريرة.

وقال عبد العزيز بن المطلب، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبي سلمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله اهـ.

فهذا الحديث المتفق عليه يدل على بطلان قول من منع الاجتهاد من أصله في الأحكام الشرعية. ومحاولة ابن حزم تضعيف هذا الحديث المتفق عليه الذي رأيت أنه في أعلى درجات الصحيح لاتفاق الشيخين عليه لا تحتاج إلى إبطالها لظهور سقوطها كما ترى؛ لأنه حديث متفق عليه مروي بأسانيد صحيحة عن صحابيين جليلين من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ومن الأدلة الدالة على ذلك ما روي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين بعثه إلى اليمن قال له: "فبم تحكم "؟ قال: بكتاب الله. قال: "فإن لم تجد"؟ قال: بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: "فإن لم تجد"؟ قال: أجتهد رأي. قال: فضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صدره وقال: "الحمد لله الذي وفق رسولَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - لما يرضي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".