ألوانها"؟ قال: حمر. قال: "فهل يكون فيها من أورق"؟ قال: إن فيها لورقًا. قال: "فأنى أتاها ذلك"؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: "وهذا عسى أن يكون نزعه عرق" اهـ.
فهذا نص صحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - صريح في قياس النظير على نظيره، وقد ترتب على هذا القياس حكم شرعي، وهو كون سواد الولد مع بياض أبيه وأمه ليس موجبًا للعان؛ فلم يجعل سواده قرينة على أنها زنت بإنسان أسود، لإمكان أن يكون في أجداده من هو أسود فنزعه إلى السواد سواد ذلك الجد؛ كما أن تلك الإبل الحمر فيها جمال ورق، يمكن أن لها أجدادًا ورقًا نزعت ألوانها إلى الورقة. وبهذا اقتنع السائل.
ومن الأدلة الدالة على إلحاق النظير بنظيره: ما رواه أبو داود، والإمام أحمد، والنسائي، عن عمر رضي الله عنه قال: هششت يومًا فقبلت وأنا صائم؛ فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: صنعت اليوم أمرًا عظيمًا! قبلت وأنا صائم!؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم"؟ فقلت: لا بأس بذلك. فقال - صلى الله عليه وسلم - "فمه" اهـ.
فإن قيل: هذا الحديث قال فيه النسائي: منكر.
قلنا: صححة ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم. قاله الشوكاني في نيل الأوطار.
قال مقيده -عفا الله عنه-: هذا الحديث ثابت وإسناده صحيح.
قال أبو داود في سننه: حدثنا أحمد بن يونس، ثنا الليث