للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في الزُّقاق لا كبيته قولان".

وأمَّا شركة المضاربة: فهي القراض، وهو أن يدفع شخص إلى آخر مالًا ليتجر به على جزء من ربحه يتفقان عليه. وهذا النوع جائز بالإجماع إذا استوفى الشروط، كما سيأتي إن شاء الله دليله.

وأما أنواع الشركة في مذهب الشَّافعي رحمه الله فهي أربعة، ثلاثة منها باطلة في مذهبه، والرابع صحيح.

وأمَّا الثلاثة الباطلة: فالأول منها "شركة الأبدان" كشركة الحمالين، وسائر المحترفين؛ كالخياطين، والنجارين، والدلالين، ونحو ذلك، ليكون بينهما كسبهما متساويًا أو متفاوتًا مع اتفاق الصنعة أو اختلافها.

فاتفاق الصنعة كشركة خياطين، واختلافها كشركة خياط ونجار ونحو ذلك. كل ذلك باطل في مذهب الشَّافعي، ولا تصح عنده الشركة إلَّا بالمال فقط لا بالعمل.

ووجه بطلان شركة الأبدان عند الشَّافعية: هو أنَّها شركة لا مال فيها، وأن فيها غررًا؛ لأنَّ كل واحد منهما لا يدري أيكتسب صاحبه شيئًا أم لا، ولأن كل واحد منهما متميز ببدنه ومنافعه فيختص بفوائده، كما لو اشتركا في ماشيتهما وهي متميزة على أن يكون النسل والدر بينهما، وقياسًا على الاحتطاب والاصطياد. هكذا توجيه الشَّافعية للمنع في هذا النوع من الشركة.

وقد علمت فيما مر شروط جواز هذا النوع عند المالكيّة، إذ بتوفر الشروط المذكورة ينتفي الغرر.